9- أية أمور أخرى يرى مجلس أمناء الجائزة أنها ضرورية لتسيير العمل بعد موافقة دائرة العلاقات الحكومية.
10- أية اختصاصات أخرى تتفق وأعماله يُناط بها المجلس من الحاكم أو المجلس التنفيذي للإمارة.
وتكون مدة العضوية في مجلس أمناء جائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي أربع سنوات قابلة للتجديد ويستمر المجلس في تسيير أعماله إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد.
ويجتمع مجلس أمناء الجائزة مرتين على الأقل في السنة أو كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء وفي حال تساوت الأصوات يرجّح الجانب الذي يضم رئيس الجلسة.
**********----------********** كما نص المرسوم على أن تكون للجائزة أمانة فنية تمارس الاختصاصات الآتية: 1- اقتراح الخطة الاستراتيجية والتسويقية للجائزة ورفعها لمجلس الأمناء لاعتمادها.
2- القيام بأعمال التنسيق العام للجائزة والإشراف الإداري والمالي على أعمالها.
3- القيام بأعمال التسويق والترويج للجائزة وفق خطة معتمدة.
4- التعريف بالجائزة وأهدافها وشروطها وآلية الترشيح بناءً على دليل الجائزة.
5- تلقي طلبات الترشيح وتصنيفها ورفع التقارير إلى مجلس الأمناء بشأنها والتنسيق مع لجنة التحكيم وفرق التقييم لفرز الطلبات وتوزيعها على فرق العمل.
6- التنسيق بين الجهات المعنية في الجائزة ومجلس أمناءها ولجنة التحكيم ويكون لها دون غيرها إجراء المخاطبات اللازمة لذلك.
7- إعداد مراسم حفل إطلاق الجائزة بعد اعتمادها من مجلس الأمناء.
ويكون للأمانة الفنية أمين عام يصدر بتعيينه قرار من المجلس التنفيذي للإمارة ويُحدد القرار مهام ومسؤوليات الأمين العام.
وتتكون الموارد المالية للجائزة مما يلي: 1- الدعم الحكومي المخصص لها في ميزانية حكومة الإمارة.
2- عوائد رعاية فعاليات وبرامج الجائزة التي يقدمها القطاع العام والخاص ويقبلها المجلس.
3- أية موارد أخرى يقترحها المجلس وتقرّها الدائرة.
وتبدأ السنة المالية للجائزة من أول شهر يناير وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من كل عام على أن تبدأ السنة المالية الأولى لها من تاريخ نفاذ هذا المرسوم وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر في نفس العام.
وتُعفى الجائزة من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بكافة أشكالها وأنواعها.
ونص المرسوم ضمن أحكامه العامة على أن يصدر المجلس التنفيذي للإمارة باقتراح من دائرة العلاقات الحكومية اللوائح والقرارات التنفيذية اللازمة تحقيقاً لأهداف هذا المرسوم وذلك بالتنسيق مع مجلس الأمناء.
ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلُّ فيما يخصه ويُنشر
في الجريدة الرسمية.